قرار بمنع التدخين بالمعهد الفنى للتمريض

بناء على قرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة القاهرة رقم 854 لعام 1997 وتطبيقا للقانون رقم 4لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة فقد تقرر الآتى:

1-      يمنع منعا باتا التدخين داخل المعهد وخارجه

2-      تفرض عقوبه على المخالفين من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والزائرين كما يلى:

§         أول مرة تفرض غرامة فورية قيمتها عشرة جنيهات

§         ثانى مرة تفرض غرامة فورية قدرها عشرون جنيها

§         اذا تكررت المخالفة يحال للشئون القانونية لإتخاذ الإجراء القانونى    

3-      تورد هذه الغرامات لحساب خاص بمنع التدخين بموجب ايصال رسمى

4-      يستفاد من قيمة المخالفات فى تحسين البيئة داخل المعهد

 

5-      تكون سلطة متابعة التنفيذ للأساتذة مديرة المعهد والمشرفات على الفرقة الأولى والثانية